#النقض تقبل طلب التماس إعادة النظر وتلغى حكم حبس "#طالبة" 3 سنوات وتبرئها من تهمة الاختلاس
-كلنا عارفين أن أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بإعادة النظر - ولكن
-الحكم دا بيؤكد أنه لا ينتهى المطاف قانونا بصدور حكم جنائي ونهائي وبات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم، فما زالت أمامه فرصة في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم عملا بالمادة 441 من قانون الإجراءات جنائية، وقد ينتهي طلب التماس إعادة النظر إلى إلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم، كالطعن الماثل رقم 8560 لسنة 93 قضائية، الذي فيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم والبراءة.
- اتهمت النيابة العامة الطالبة "ز. م"، بأنها بددت المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه "على. س"، والمُسلم إليها على سبيل الأمانة لتسليمه إلى "ل. ح"، فأختلسته لنفسها إضرارا بمالكه، وأحالتها إلى محكمة جنح قسم كرموز، وقضت المحكمة - غيابياً - بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألفين جنيه والمصاريف .
-وفى تلك الأثناء - عارضت المحكوم عليها، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة، فاستأنفت المحكوم عليها، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.
-فطعنت في هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة.
-وبكدا لم يصبح أمام الطالبة المتهمة إلا فرصة أخيرة، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.
-وهنا كانت المفاجأة - تقدمت المحكوم عليها بعد إدانتها بحكم نهائي طلب إلى النيابة العامة تلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر قبلها من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وقد بنت طلبها على سند حاصله ظهور وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت برائتها تتمثل في ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة صلباً وتوقيعاً بموجب تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المودع في القضية رقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز .
-وفعلا قدم النائب العام مذكرة بقبول التماس إعادة النظر وعرضه على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة العرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت اللجنة قبول الطلب، وإحالته إلى محكمة النقض، وبالجلسة نظرت المحكمة الطعن.
-محكمة النقض انصفت البنت وحكمت بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم، وبراءة الملتمسة (الطالبة).
-المحكمة في حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا جدا...
قالت: إن طلب التماس إعادة النظر قد أستوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أنه بعد الحكم نهائياً على مقدمة الطلب الطالبة "ز. م"، في القضية رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز والمستأنفة برقم 9178 لسنة 2019 مستأنف غرب الإسكندرية عن جريمة التبديد، ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليها، المتمثلة في ثبوت تزوير الإيصال سند الجنحة آنفة البيان على الملتمسة صلباً وتوقيعاً بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز، والتي ثبت فيها تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة على الملتمسة صلباً وتوقيعاً، وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليها، مما يحق لها طلب إعادة النظر في الحكم .
وقالت
لما كان ذلك - وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان من المحكمة محكمة النقض استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن أو يلزم عنها سقوط الدال على معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنائية.
-لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه القاضي بإدانة طالبة إعادة النظر، وصيرورته باتا، ثبت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في تلك الدعوى وصيرورته باتا، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالبة، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز واستئنافها رقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وببراءة الملتمسة، مما نسب إليها.
-الحكم دا بيأكد حاجة مهمة جدا ومقولة ديما بنرددها (ياما فى الحبس مظاليم)، وأنك لازم تحارب لإظهار الحقيقة وبراءة المتهم، وأن حكم النقض مش نهاية المطاف، وأنك هتلاقى ناس حواليك بتكسر فيك (كمل واستمر)، فما زالت أمامك فرصة في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم عملا بالمادة 441 من قانون الإجراءات جنائية، وقد ينتهي طلب التماس إعادة النظر إلى إلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم.
المستشار أيمن جاب الله
#الأمين_الإخباري
تعليقات
إرسال تعليق